السحر الاسود لشيخة الروحانية المغربية أم حمزة 00212710369662
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

السحر الاسود لشيخة الروحانية المغربية أم حمزة 00212710369662

السحر الاسود المغربي للشيخة الروحانية المغربية ام حمزة المرجوا التواصل عبر الوتساب00212710369662
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المصطلحات الفقهية 6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



عدد المساهمات : 12750
تاريخ التسجيل : 23/08/2013

المصطلحات الفقهية 6 Empty
مُساهمةموضوع: المصطلحات الفقهية 6   المصطلحات الفقهية 6 Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2015 5:32 pm

يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ من رسالة المناسك ويجوز ذلك في حج
الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.

إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى
التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.
119 السؤال: ما هو تعریف المصدود؟الجواب: المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة
بعد تلبسه بالإحرام .
120 السؤال: ما هو تعریف المحصور؟الجواب: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد
تلبسه بالإحرام.
121 السؤال: ما هو المقصود بالوطن الشرعي ؟الجواب: ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك
فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله . ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا
النحو.




122 السؤال: مامعنى المشهور وهل الاظهر فتوى وهل واجب الإلتزام به وما الهدم في الصلاة؟الجواب: اذا ورد التعبير بالمشهور في الرسالة ولم
يذكر فتوى تخالفه فمعناه الإحتياط الوجوبي واما الأظهر فهو فتوى ومعنى هدم القيام الجلوس .
123 السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟الجواب: الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا
في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

(الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة
من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.
124 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار الحيوان ؟الجواب: إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً
، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .
125 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟الجواب: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
126 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار تخلف الشرط ؟الجواب: ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً
ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .
127 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟الجواب: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة
فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .
128 السؤال: ما هو تعريفكم للخيار ؟الجواب: الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:

(1) قبل ان يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار
بـ (خيار المجلس).

(2) ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً ـ بان يكون ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط
وجود الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وهذا الخيار
يسمى بـ ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط
الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في عرف خاص ـ في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما
يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على
الشرط الارتكازي.

(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي الى مدة معينة ، ويسمّى بـ ( خيار الشرط ) .

(4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ،
ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .

(5) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا
يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .

(6) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .

(7) أن يظهر ان بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى هذا بـ ( خيار تبعض الصفقة ) .

(Cool أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ إما لاخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤية سابقة ـ ثم ينكشف أنها غير
واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بـ ( خيار الرؤية ) .

(9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه الى ثلاثة ايام ، ولا يسلم البائع المتاع الى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير
تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري
في تسليم الثمن ، وان أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك ـ في ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد
ويجوز له بعدها.

ومن هنا يعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعاً باقل من ثلاثة ايام من الزمان الذي لا
يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا بـ ( خيار التأخير ) .

(10) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا
بـ ( خيار الحيوان ) .

(11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا بـ ( خيار تعذر التسليم ) .
129 السؤال: ما هو معنى السلم ؟الجواب: السلم هو بيع السلف وهو ان تشتري امرا كلياً باجل في مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشتري شيئا تصفه
بكل ما تشاء فيخرج عن كونه مجهولاً ويجب فيه تحديد الاجل وتحديد الصفات وتسليم الثمن.




130 السؤال: ما هو معنى التصرية ؟

الجواب: التصرية ان تترك حلب الحيوان فيجتمع في ضرعه اللبن فيظن المشتري انها كثيرة اللبن بالذات.
131 السؤال: ما الفرق یبن الاحتیاط الوجوبي والوجوب الاحتیاطي، وهل یجب العمل بهما ارجو التوضیح للاهمیة القصوی، وهل تعریفها یختلف من
مرجع لاخر؟الجواب: لیس هناك ما یدعی بالوجوب الاحتیاطي واما الاحتیاط الوجوبي فمقتضاه ان المقلد مخیر بین ان یعمل به او یرجع الی مجتهد آخر
ان اجاز الترك ولكن لابد من رعایة الاعلم فالاعلم فلایجوز الرجوع الی مجتهد یفتي بالجواز ان كان هناك من هو اعلم منه ویفتي بالحرمة مثلاً.
132 السؤال: ما معنی السفاح؟الجواب: معناه الزنا والعیاذ بالله.
133 السؤال: ما معنى المصطلح الفقهي یكره كراهة شدیدة وهل یترتب علیه ذنب؟الجواب: لا تترتب الحرمة وان اشتدت الكراهة.
134 السؤال: ما معنی التذكیة بالذبح وما شروطها وماذا یترتب علیها؟الجواب: تحصل تذكیة الحیوان بذبحه وقطع الاوداج الاربعة بعد توجیهه الی
القبلة والتسمیة والاحوط وجوباً ان یكون السكین من الحدید اذا توفر حین ارادة الذبح ویترتب علیها حلیة اللحم وطهارة الجلد.
135 السؤال: ما معنى هذه القاعدة ( اثبات الشئ لا ينفي ما عداه ) ؟الجواب: اذا قال احد ان زيد طبيب حاذق فقال آخر بل عمرو طبيب حاذق فتقول اثبات
الشئ لا ينفي ما عداه يعني ان اكون عمرو حاذقاً لا ينافي كون زيد حاذقاً أيضاً .






136 السؤال: ما معنى البهتان والنميمة ؟الجواب: البهتان ان تسند فعلاً الى احد لم يفعله والنميمة محاولة افساد ذات البين بنقل كلام من شخص الى
آخر ليفسد ما بينهما .
137 السؤال: هل یفهم من (عدم الترخیص) الحرمة ام الاحتیاط الوجوبي؟الجواب: معناه الحرمة.
138 السؤال: ماهو تعريف الاقالة ؟الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة ـ غير
النكاح ـ حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول
، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
139 السؤال: ما هو تعريف الايلاء ؟الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض
الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان
لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير
المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
140 السؤال: ما هو تعريف الأعراض؟الجواب: الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في
المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود
إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن
الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
141 السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟الجواب: المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما
المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علمهم الله تعالى تأويل القرآن
, قال تعالى: (هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب) .
142 السؤال: ما هو مفهوم النفقة؟الجواب: ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما
من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا
يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
143 السؤال: ما المقصود بـ (تخلیة السرب)؟الجواب: ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى
الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب الحج.

هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في ال مسألة 22.

وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلىالأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء
الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.




144 السؤال: ما هو مفهوم السندات ؟الجواب: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها،
مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ
على ذلك عمولة معيّنة.
145 السؤال: ما هو تعريفكم للانتقال ؟الجواب: الانتقال و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ،
و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو
شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى
الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
146 السؤال: من یطلق علیهم الرحم؟الجواب: الرحم كل قریب یشاركك في رحم كالوالدین والاخوة والعم والخال والعمة والخالة واولادهم.
147 السؤال: ما معنی الالعاب القماریة؟الجواب: اي ما تعرف التقامر به.
148 السؤال: ارید توضیح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا یترتب عليّ؟الجواب: الاحوط ان لم یكن
مع الفتوی فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً یجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فیجب العمل به الا اذا كان فتوی مرجع آخر الجواز
فیجوز الرجوع الیه بشرط ان یكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.
149 السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟

الجواب: الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من
الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية
عامة لدى المؤمنين .
150 السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟

الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ،
كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
151 السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق
كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على
مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:

* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة
بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.

* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم
الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.

* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات
محاضراتهم الفقهية والأصولية.

والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال
الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل
الإتصال السهلة والسريعة.




152 السؤال: ما هو المقصود بالاستطاعة للحج؟الجواب: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

1. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

2. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

3. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

4. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان
بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

5. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.


153 السؤال: ما هو حج التمتع؟الجواب: حج التمتع: هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة، ويتألف حج التمتع من
عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.
154 السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، انما هي بالنسبة الى القسم ، اي انه اذا بت
عند احداهن ليلة ، فعلية ان يبيت عند الاخريات كذلك في كل اربع ليال .

واما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق ، والالتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية الحاجة الجنسية ونحو ذلك.




155 السؤال: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟الجواب: معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة
يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.
156 السؤال: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟الجواب: معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
157 السؤال: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ،
وهل هذه كلها بمعنى واحد؟الجواب: التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى
المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.
158 السؤال: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟الجواب: هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان
المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.
159 السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟الجواب: الحمصة جزء من أربعة
وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.
160 السؤال: ما هو تعریفکم لللقیط؟الجواب: اللقيط ـ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ـ يستحب
أخذه بل يجب ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول اليهم بالفحص والتعريف.
161 السؤال: ما هو تعریفکم لزکاة مال التجارة؟الجواب: هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على
الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (2.5%) مع استجماع الشرائط التالية:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.

(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.

(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.


162 السؤال: ما هو المقصود بالوطن؟الجواب: المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

1 ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.

2 ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.

3 ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة
عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما
قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة
المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.

وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية
، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.

ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن
ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.


163 السؤال: ما هو تعریفکم للحدث و الخبث؟الجواب: تجب الطهارة بأمرين: الحدث ، والخبث.

والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب
(الغُسل).

والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.


164 السؤال: ما هو تعریفکم للاحتیاط المذکور في رسالة المسائل المنتخبة؟الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ،
ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي
حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
165 السؤال: ما هو تعریفکم للاعلم؟الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره
بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
166 السؤال: ما هو تعریفکم للاحتیاط؟الجواب: الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ،
ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.
167 السؤال: من هو ابن السبیل؟الجواب: الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في
معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .
168 السؤال: ما هو تعریفکم لـ (سبیل الله تعالی)؟الجواب: و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و
المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، و في جواز دفع هذا السهم في كل
طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .
169 السؤال: من هم الغارمون؟الجواب: و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين
مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع
الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن
يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده
منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه
لنفقته ـ كما سيأتي ـ .
170 السؤال: ما هو تعریفکم للرقاب؟الجواب: و هم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
171 السؤال: ما هو تعریفکم للمؤلفة قلوبهم؟الجواب: هم المسلمون الذين يضعف إعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ،
و يثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ،
أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم .
172 السؤال: من هم العاملون علیها في الزکاة؟الجواب: هم المنصبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى
مستحقها .
173 السؤال: ما هو تعریفکم للاعتکاف؟الجواب: وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة
و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .
174 السؤال: ماهو تعریفکم للزوال؟الجواب: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ،
أو حدوث ظله بعد انعدامه ، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و الفجر على الأظهر ، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك
في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ، و أما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى
سقوط القرص و عدم نية الأداء و القضاء مع التأخير و كذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة .
175 السؤال: ما هو تعریفکم للفجر الصادق؟الجواب: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءاً ، و قبله الفجر
الكاذب ، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي .
176 السؤال: من هم الغلاة؟الجواب: الغلاة : و هم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم
للكافر حكم بنجاسته دون غيره .
177 السؤال: ما هو تعریفکم للکافر؟الجواب: الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين
الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في
العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين
فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .
178 السؤال: ما هو تعریفکم للانفحة؟الجواب: الأنفحة ـ و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة
و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
179 السؤال: ما هو المراد من المیتة ؟الجواب: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
180 السؤال: ما هو المقصود من الجبهة و الجبین؟الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب
إلى قصاص الشعر .
181 السؤال: ما هو المراد من (غلوة سهم)؟الجواب: المراد بـ ( غلوة سهم ) غاية ما يبلغه السهم عادة ، و قد اختلف في تقديرها ، و أكثر ما حددت به
( 480 ) ذراعا أي ما يقارب ( 220 ) متراً ، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم .
182 السؤال: ما هو تعریفکم للنفاس؟الجواب: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى
المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام
منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً
مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة.
183 السؤال: ما هو تعریفکم للمبتدئة؟الجواب: المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة
، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون
فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم
الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.
184 السؤال: هناك مصطلحات في رسالة المنهاج نرجوا من سماحتکم توضیحها؟الجواب: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً
بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .

وكذلك موارد الإشكال والتأمل، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.

وإن قلنا : يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب .

وإن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.


185 السؤال: ما هو تعریفکم للعدالة في مرجع التقلید؟الجواب: العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة
الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة
والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .
186 السؤال: ما هو تعریفکم للوقف؟الجواب: وهو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة .
187 السؤال: ما هي اقسام الوصیة؟الجواب: وهي قسمان :

1 ـ الوصية التمليكية : و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ،
فهي وصية بالملك أو الاختصاص .

2 ـ الوصية العهدية : و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من
ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك ، فهي وصية بالتولية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rohaniyat.1forum.biz
 
المصطلحات الفقهية 6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المصطلحات الفقهية 1
» المصطلحات الفقهية 7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السحر الاسود لشيخة الروحانية المغربية أم حمزة 00212710369662 :: الروحانيات للآيـات و الأسمـاء-
انتقل الى: